Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
ولا يخفى عدم دلالتهما على ذلك إلا بدعوى اتحاد الكونين. وقد عرفت بطلانها في الصلاة في المغصوب، وأن كلا منهما من مقولة أخرى.
(و) يكره أيضا (أن يأتزر فوق القميص) وفاقا للمشهور، على ما في محكي الحدائق (4)، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر أبي بصير، المروي في الكافي: " لا ينبغي أن تتوشح بأزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر فوق القميص إذا أنت صليت " (5).
واتزار أبي جعفر (عليه السلام) فوق القميص في الصلاة كما في خبر البجلي (6). وقول الرضا (عليه السلام) في جواب السؤال عنه ب " لا بأس " كما في خبر موسى بن عمرو بن بزيع (7) لا يعارضانه، لكون نفي البأس لو لم يكن ظاهرا في الكراهة لم يكن ظاهرا في نفيها.
واتزار الإمام (عليه السلام) لعله لأجل خصوصية موجبة لاستحبابه، أو رفع كراهته، ضرورة أن الفعل يمكن أن يقع على وجوه من غير دلالة له على وجه من الوجوه.
Page 299
Enter a page number between 1 - 305