306

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

لرأسيهما اثنين [٢] فنثبت كامل الرؤوس وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن مائة وثمان وعشرين [١٢٨] بالثمن فنثبت وفق رؤوسهن ست عشرة [١٦] وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم موافقة ورؤوسهم اثنين وثلاثين [٣٢] بالربع فنثبت وفقها ثمانية [٨] وللجدات السدس اثنان [٢] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن ثمانية [٨] بالنصف فنثبت وفقها أربعة [٤] وبالنظر بين المثبتات نجدها اثنين [٢] وأربعة [٤] وثمانية [٨] وستة عشر [١٦] فهي متداخلة وقد علم سابقاً عند التداخل نكتفي بالأكبر وهي هنا ست عشرة [١٦] وهي جزء السهم، نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج مائتان واثنان وسبعون [١٦ ×١٧= ٢٧٢] ومنها تصح هذه المسألة، للزوجتين ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم ستة عشر ينتج ثمانية وأربعون [٣ ×١٦=٤٨] سهم لكل واحدة أربعة وعشرون [٤٨ ÷٢=٢٤] سهماً وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم ست عشرة ينتج مائة وثمانية وعشرون [٨×١٦=١٢٨] سهماً لكل واحدة سهم واحد [١٢٨ ÷١٢٨ =١] وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم ست عشرة ينتج أربعة وستون [٤×١٦ =٦٤] سهماً لكل واحد ستة عشر [٦٤ ÷٤=١٦] سهماً وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم ست عشرة ينتج اثنان وثلاثون [٢×١٦ =٣٢] سهماً لكل واحدة أربعة [٣٢ ÷٨=٤] أسهم وهذه صورتها:

٢٧٢

١٧/١٦

١٦ ×

٤٨

٣

زوجتان

١٢٨

٨

أختاً شقيقة

٦٤

٤

إخوة لأم

٣٢

٢

جدات

٣- موافقة ثلاث فرق لسهامها ومباينة الرابع مع توافق المثبتات كهالك عن أربع زوجات وعشرين جدة وست وثلاثين أختاً شقيقة وأربعة وعشرين أخاً لأم أصلها من اثني عشر [١٢] وتعول إلى سبعة عشر [١٧].

للزوجات الربع ثلاثة [٣] منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن أربعة [٤] فنثبت كامل رؤوسهن.

وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن ستة وثلاثين [٣٦] بالربع فنثبت وفق رؤوسهن تسعة [٩]، وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم ستة [٦] بالربع فنثبت وفق رؤوسهم أربعة وعشرين [٢٤]، وللجدات

54