293

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وموافقة سهام الأعمام ثلاثة [٣] لرؤوسهم تسعة [٩] بالثلث فنثبت وفق رؤوسهم ثلاثة [٣].

وبالنظر بين المثبتات نجدها أربعة [٤] واثنين [٢] وثلاثة [٣] مداخلة اثنين ويبانهما الثالث فنكتفي بضرب المباين ثلاثة في أكبر المتداخلين الأربعة ينتج جزء السهم اثنا عشر [٢×٦=١٢]، ثم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج اثنان وسبعون [٦×١٢=٧٢] ومنها تصح هذه المسألة.

للإخوة لأم سهمان نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج أربعة وعشرون [٢×١٢=٢٤] سهماً لكل واحد منهم ثلاثة [٢٤:٨=٣]

وللجدتين اثنا عشر [١٢=١×١٢] سهماً لكل واحدة ستة [١٢:٢=٦] أسهم وللأعمام ستة وثلاثون [٣٦=٣×١٢] سهماً لكل واحد أربعة [٣٦:٩=٤] وهذه صورتها.

١٠- موافقة فريقين لسهامهم ومباينة الثالث مع موافقة اثنين من المثبتات يباينهما الثالث: لو كان الأعمام في المثال السابق ثمانية عشر [١٨] والجدات خمس [٥] فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] للإخوة لأم الثلث اثنان [٢] وللجدات السدس واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] للأعمام.

وبالنظر بين السهام والرؤوس نجد موافقة سهام الإخوة اثنين [٢] لرؤوسهم ثمانية [٨] بالنصف فنثبت وفق الرؤوس أربعة [٤]، وكما نجد مباينة سهام الجدات واحد [١] لرؤوسهن خمسة [٥] فنثبتها، وموافقة سهام الأعمام ثلاثة [٣] لرؤوسهم ثمانية عشر [١٨] بالثلث فنثبت وفق رؤوسهم ستة [٦].

وبالنظر بين المثبتات نجدها أربعة [٤] وخمسة [٥] وستة [٦] توافق اثنين ويبانهما الثالث وحاصل وفق الأربعة والستة اثنا عشر [٢×٦=١٢] وبينها وبين الخمسة مباينة فنضربهما في كامل بعضهما ينتج جزء السهم ستون [١٢×٥=٦٠]، ثم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج ثلاثمائة وستون [٦×٦٠=٣٦٠] ومنها تصح هذه المسألة.

للإخوة لأم سهمان نضربها في جزء السهم ستين ينتج مائة وعشرون [٢×٦٠=١٢٠] سهماً، لكل واحد منهم خمسة عشر [١٢٠:٨=١٥] وللجدات ستون [٦٠=١×٦٠] سهماً لكل واحدة اثنا عشر [٦٠:٥=١٢] سهماً وللأعمام ثلاثة

41