278

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم تسعين ينتج سبعمائة وعشرون [٨×٩٠=٧٢٠] سهماً لكل واحدة أربعون [٧٢٠ :١٨ = ٤٠] سهماً.

وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم تسعين ينتج ثلاثمائة وستون [٤ ×٩٠=٣٦٠] سهماً لكل واحد ستة وثلاثون [٣٦٠ :١٠=٣٦] سهماً.

وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم تسعين ينتج مائة وثمانون [٢ × ٩٠ = ١٨٠] سهماً لكل واحدة خمسة عشرة [١٨٠ :١٢ = ١٥] سهماً وهذه صورتها:

١٥٣٠

١٧/١٢

٩٠ × ١٧/١٢

٢٧٠

٣

زوجة

٧٢٠

٨

شقيقة

٣٦٠

٤

أخ لأم

١٨٠

٢

جدات

كذلك هذا لا يخرج هذه المسألة عن كونها مسألة موافقة سهام جميع الفرق لسهامها مع توافق فريقين ويباينهما الثالث.

الثالثة: موافقة سهام جميع الفرق الثلاث لرؤوسها مع تباين مثبت فريقين ويداخلهما الثالث بمعنى أنه يدخل في أحدهما لا في كلٍ منهما: كهالك عن زوجة وست [٦] شقيقات واثنين وثلاثين [٣٢] أخاً لأم وثمان جدات فإن أصلها من اثني عشر [١٢] للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللشقيقات الثلثان ثمانية [٨] وهي منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن ستة [٦] بالنصف فنثبت وفقها ثلاثة [٣]، وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤]؛ كذلك منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم بالربع فنثبت وفق رؤوسهم ثمانية [٨] وللجدات السدس اثنان [٢] كذلك منكسرة عليهن وموافق لرؤوسهن بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن أربعة [٤] وتعول إلى سبعة عشر [١٧].

وبالنظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع نجدها ثلاثة [٣] وثمانية [٨] وأربعة [٤] أي تباين اثنين وهما الثلاثة [٣] والثمانية [٨] ويداخلهما الفريق الثالث وهي الأربعة [٤] وحاصل ضرب كامل أحدهما المتباينين في كامل الآخر ينتج جزء السهم أربعة وعشرون [٣ ×٨=٢٤]، ثم نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج أربعمائة وثمانية [٢٤ ×١٧ = ٤٠٨] ومنها تصح هذه المسألة.

للزوجة ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم أربعة وعشرين ينتج اثنان وسبعون [٣×٢٤=٧٢].

26