271

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم تسعين ينتج ثلاثمائة وستون [٤ × ٩٠ = ٣٦٠] سهماً لكل واحد خمسة عشر [٣٦٠ ÷ ٢٤ = ١٥] سهماً، وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم تسعين ينتج مائة وثمانون [٢ × ٩٠ = ١٨٠] سهماً لكل واحدة عشرة [١٨٠ ÷ ١٨ = ١٠] أسهم وهذه صورتها:

١٥٣٠

١٧/١٢

٩٠ ×

٣٧٠

٣

زوجة

٧٢٠

٨

أخت شقيقة

٣٠

٣٢

٤

أخ لأم

٣٤

١٦

٢

جدات

١٨

المسألة الرابعة:

موافقة السهام للرؤوس مع تباين المثبتات كهالك عن زوجة، وعشر [١٠] أخوات شقيقات، وستة [٦] إخوة لأم، وأربع [٤] جدات وأصلها من اثني عشر [١٢] للزوجة الربع ثلاثة [٣]، وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن عشرة [١٠] بالنصف فنثبت وفقها خمسة [٥]، وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم ستة [٦] بالنصف فنثبت وفقها ثلاثة [٣]، وللجدات السدس اثنان [٢] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن أربعة [٤] بالنصف فنثبت وفقها اثنين [٢] وتعول المسألة إلى سبعة عشر [١٧].

وبالنظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع نجدها خمسة [٥] وثلاثة [٣] واثنين [٢]؛ جميعها متباينة فنضرب كامل بعضها في بعض ينتج جزء السهم ثلاثون [٥ × ٣ × ٢ = ٣٠]، ثم نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج خمسمائة وعشرة [٣٠ × ١٧ = ٥١٠] ومنها تصح هذه المسألة، للزوجة ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم ثلاثين ينتج تسعون [٣ × ٣٠ = ٩٠] سهماً وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم ثلاثين ينتج مائتان وأربعون [٨ × ٣٠ = ٢٤٠] سهماً، لكل واحدة أربعة وعشرون [٢٤] سهماً، وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم ثلاثين ينتج مائة وعشرون [٤ × ٣٠ = ١٢٠] سهماً لكل واحد عشرون [١٢٠ ÷ ٦ = ٢٠] سهماً وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم ثلاثين ينتج ستون [٢ × ٣٠ = ٦٠] سهماً لكل واحدة خمسة عشر [٦٠ ÷ ٤ = ١٥] سهماً وهذه صورتها:

١٧/١٢

٥١٠

٩٠

٣

زوجة

٢٤٠

٨

أخت شقيقة

١٢٠

٤

أخ لأم

٦٠

٢

جدات

19