241

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

٦ - كل مسألة فيها ثمن ونصف وسدسان وما بقي : كزوجة وبنت وأبوين وابن ابن ، أصلها من أربعة وعشرين [٢٤] لتماثل مخرج السدسين وموافقة مخرج الثمن لهما ومداخلة مخرج النصف لهم ، زوجة ٣ ٨/١ للزوجة الثمن ثلاثة [٣] ، وللبنت النصف اثنا عشر [١٢]، ولكل من الأبوين السدس أربعة [٤]، والباقي واحد [١] لابن الابن تعصيباً، وهذه صورتها :

ابن ابن

١

ب.ع

فمجموع المسائل الغير عائلة في الأصول العائلة الثلاثة: ثلاثة وعشرون [٢٣] مسألة دون الصور.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٧٦ - فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا

لما بين الناظم رحمه الله تعالى الأصول التي تعول فبدأ بأصل ستة [٦] وذكر أنها تعول عولات متتابعة متوالية شفعاً ووتراً إلى عشرة [١٠] وهي نهاية عولها، فتعول أربع عولات متوالية في ثلاثة عشر [١٣] مسألة مشتملة على نيف وثمانين صورة .

وهذه المسائل موزعة على عدد مرات العول على ما يأتي:

أولاً : تعول أصل الستة [٦] بمثل سدسها وتراً إلى سبعة [٧] في أربع مسائل وهي:

١ - كل مسألة فيها نصف وثلثان : كزوج وأختين شقيقتين، أصلها من ستة [٦] لمداخلة مخرج الثلثين والسدس ، وتعول إلى سبعة [٧] للزوج النصف ثلاثة [٣]، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة [٤] لكل واحدة اثنان [٢] وهي أول فريضة عالت في الإسلام وهذه صورتها :

زوج

٢/١

٣

شقيقة

٣/٢

٢

شقيقة

٣/٢

٢

٢ - كل مسألة فيها نصف وثلث وسدسان كأخت شقيقة وأخوين لأم وأم وأخت لأب ، أصلها من ستة [٦] لتداخل مخارج الفروض ، وتعول إلى سبعة [٧] ، للشقيقة النصف ثلاثة[٣] وللأخوين لأم الثلث اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١] ولكل من الأم والأخت لأب السدس واحد [١] وهذه صورتها:

أم

٦/١

١

شقيقة

٢/١

٣

أخ لأم

٣/١

١

أخ لأم

٣/١

١

أخت لأب

٦/١

١

241