Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
٦ - كل مسألة فيها ثمن ونصف وسدسان وما بقي : كزوجة وبنت وأبوين وابن ابن ، أصلها من أربعة وعشرين [٢٤] لتماثل مخرج السدسين وموافقة مخرج الثمن لهما ومداخلة مخرج النصف لهم ، زوجة ٣ ٨/١ للزوجة الثمن ثلاثة [٣] ، وللبنت النصف اثنا عشر [١٢]، ولكل من الأبوين السدس أربعة [٤]، والباقي واحد [١] لابن الابن تعصيباً، وهذه صورتها :
ابن ابن | ١ | ب.ع |
فمجموع المسائل الغير عائلة في الأصول العائلة الثلاثة: ثلاثة وعشرون [٢٣] مسألة دون الصور.
قال الناظم رحمه الله تعالى:
٧٦ - فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا
لما بين الناظم رحمه الله تعالى الأصول التي تعول فبدأ بأصل ستة [٦] وذكر أنها تعول عولات متتابعة متوالية شفعاً ووتراً إلى عشرة [١٠] وهي نهاية عولها، فتعول أربع عولات متوالية في ثلاثة عشر [١٣] مسألة مشتملة على نيف وثمانين صورة .
وهذه المسائل موزعة على عدد مرات العول على ما يأتي:
أولاً : تعول أصل الستة [٦] بمثل سدسها وتراً إلى سبعة [٧] في أربع مسائل وهي:
١ - كل مسألة فيها نصف وثلثان : كزوج وأختين شقيقتين، أصلها من ستة [٦] لمداخلة مخرج الثلثين والسدس ، وتعول إلى سبعة [٧] للزوج النصف ثلاثة [٣]، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة [٤] لكل واحدة اثنان [٢] وهي أول فريضة عالت في الإسلام وهذه صورتها :
زوج | ٢/١ | ٣ |
شقيقة | ٣/٢ | ٢ |
شقيقة | ٣/٢ | ٢ |
٢ - كل مسألة فيها نصف وثلث وسدسان كأخت شقيقة وأخوين لأم وأم وأخت لأب ، أصلها من ستة [٦] لتداخل مخارج الفروض ، وتعول إلى سبعة [٧] ، للشقيقة النصف ثلاثة[٣] وللأخوين لأم الثلث اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١] ولكل من الأم والأخت لأب السدس واحد [١] وهذه صورتها:
أم | ٦/١ | ١ |
شقيقة | ٢/١ | ٣ |
أخ لأم | ٣/١ | ١ |
أخ لأم | ٣/١ | ١ |
أخت لأب | ٦/١ | ١ |
241