239

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

٢ - كل مسألة فيها ربع وثلث وما بقي : كزوجة وأخ وأخت لأم ومعتقة ، أصلها من اثني عشر

١٢

[١٢] لتباين مخرج الفرضين ، للزوجة الربع ثلاثة [٣]، ولولدي الأم الثلث أربعة [٤] لكل منهما اثنان [٢] ، والباقي خمسة [٥] للمعتقة ، وهذه صورتها :

زوجة

٤/١

٣

أخ لأم

٣/١

٢

أخ لأم

٣/١

٢

معتقة

ب.ع

٥

٣- كل مسألة فيها ربع وسدسان وما بقي : كزوج وأبوين وابن ، أصلها من اثني عشر

١٢

[١٢] لتوافق مخرجي الربع والسدس، للزوج الربع ثلاثة [٣]، ولكل من الأبوين السدس اثنان [٢] والباقي خمسة [٥] للابن وهذه صورتها:

زوج

٤/١

٣

أم

٦/١

٢

أب

٦/١

٢

ابن

ب.ع

٥

٤ - كل مسألة فيها ربع وثلث وسدس وما بقي : كزوجة وأم وأخ لأم وعم لأب ، أصلها من اثني عشر

١٢

[١٢] لتوافق مخرجي الربع والسدس ومداخلة الثلث له ، للزوجة الربع [٣]، وللأم الثلث أربعة [٤]، وللأخ لأم السدس اثنان [٢]، والباقي ثلاثة [٣] للعم تعصيباً، وهذه صورتها :

زوج

٤/١

٣

أم

٣/١

٤

أخ لأم

٦/١

٢

عم لأب

ب.ع

٣

٥- كل مسألة فيها نصف وربع وسدس وما بقي : كزوج وبنت وبنت ابن وابن أخ لأب ، أصلها من اثني عشر

١٢

[١٢] لتوافق مخرجي الربع والسدس ومداخلة مخرج

239