193

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

بأيديهما فيصبح لهما أربعة [٤] لكل واحدة اثنان [٢] ، وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه فتعود المسألة

١٢

٦

١٢

٢

٦

×

٦

٣

زوج

بعد الاختصار إلى ستة [١٢ -٢=٦]

للزوج ثلاثة [٦-٢ - ٣]

وللجد واحد [٢-٢-١]

ولكل من الشقيقتين واحد [٢-٢=١]

وتسقط الأختان لأب وهذه صورتها :

١١ - زوج وجد وأختان شقيقتان وأخ لأب كسابقتها تأصيلاً وتصحيحاً واختصاراً فتعود بعد المعادة الاختصار من ستة [٦] للزوج جد ثلاثة [٣] ولكل من الجد والشقيقتين واحد [١] ويسقط الأخ لأب وهذه صورتها :

٦

١

١

٢

جد

أخت شقيقة

١

أخت شقيقة

أخت لأب

٢

١

١

×

×

١

×

×

١

أخت لأب

١٢ - زوج وجد وثلاث شقيقات وأخت لأب وأصلها من اثنين [٢] للزوج النصف واحد [١] والباقي واحد [١] هو تمام النصف ، والأحظ للجد هنا المقاسمة ، والباقي منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ستة [٦] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثنين [٢] ينتج اثنا عشر [٢ ×٦=١٢].

للزوج ستة [١ ×٦=٦] وللجد اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١] ثم يعدن الأخوات الشقيقات بعد المعادة على الأخت لأب فيأخذن ما بيدها وتسقط فيصبح لهن أربعة [٤].

وكذلك الأربعة [٤] منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن ثلاثة [٣] فهي جزء السهم ، فنضربها في المصح الأول اثني عشر [١٢] ينتج ستة وثلاثون [٣×١٢ - ٣٦] ومنها يصح هذا الانكسار .

للزوج ثمانية عشرة [٣×٦=١٨]، وللجد ستة [٢ ×٣=٦] وللشقيقات اثنا عشر [٣ ×٤=١٢] لكل واحدة أربعة [٤].

وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه فتعود المسألة بعد الاختصار إلى ثمانية عشر [٣٦ -٢=١٨] ومنا تصح

193