185

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

الأخوات واحد [١]، ثم تعود الشقيقة على الأخوات لأب فتأخذ ما يكمل نصفها فيحصل لها ثلاثة [٣] ويبقى واحد [١] بين الأخوات لأب وهو منكسر عليهن ومباين لرؤوسهن ثلاثة [٣] فهي جزء السهم فنضربها في أصل المسألة ستة ينتج ثمانية عشرة [٣ × ٦ = ١٨] ومنها تصح هذه المسألة للجد ستة [٢ × ٣ = ٦] وللشقيقة تسعة [٣ × ٣ = ٩] ولكل واحدة من الأخوات لأب واحد [١] وهذه صورتها:

١

١

أخت لأب

١

١

أخت لأب

٩

٣

شقيقة

٦

٢

جد

٤- الصورة الرابعة: جد وشقيقة وأخ لأب وأصلها من عدد رؤوسهم خمسة [٥] لأحظية المقاسمة للجد، لكل من الجد والأخ اثنان [٢] وللشقيقة واحد [١]، ثم تعود الأخت الشقيقة على الأخ لأب في محاولة لاستكمال نصفها فلها اثنان ونصف [٢٫٥]، ويبقى نصف [٢/١] للأخ لأب ولا نصف صحيح للخمسة فنضرب مخرج النصف اثنين [٢] في أصل المسألة خمسة ينتج عشرة [٢ × ٥ = ١٠] ومنها تصح هذه المسألة للجد أربعة [٢ × ٢ = ٤] وللشقيقة خمسة [٥] وهي المسألة العشرية وهذه صورتها:

١

٢/١

أخ لأب

٥

٢٫٥

أخت شقيقة

٤

٢

جد

٥- الصورة الخامسة: جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب وأصلها من ستة [٦] لاستواء المقاسمة وثلث جميع المال للجد، فلكلٍ من الجد والأخ لأب اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١]. ثم ترجع الأخت الشقيقة على الأخ والأخت لأب في محاولة لاستكمال نصفها فلها ثلاثة [٣]، ويبقى واحد [١] للأخ والأخت لأب وهو منكسر عليهما ومباين لرؤوسهما ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ستة ينتج ثمانية عشر [٣ × ٦ = ١٨] ومنها تصح للجد ستة [٦] وللشقيقة تسعة [٩] وللأخ لأب اثنان [٢] ولأخته واحد [١] وهذه صورتها:

١

١

أخت لأب

٢

٢

أخ لأب

٩

٣

شقيقة

٦

٢

جد

185