288

Al-Kifāya fī ʿilm al-riwāya

الكفاية في علم الرواية

Publisher

جمعية دائرة المعارف العثمانية

Edition

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

حيدر آباد

الْأَمْرِ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَحَالُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ غَيْرُ حَالِهِمْ فِي غَيْرِهِمْ، أَلَا تَرَى أَنِّي إِذَا عَرَفْتُهُمْ بِالْعَدْلِ فِي أَنْفُسِهِمْ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُمْ، فَإِذَا شَهِدُوا عَلَى غَيْرِهِمْ لَمْ أَقْبَلْ شَهَادَةَ غَيْرِهِمْ حَتَّى أَعْرِفَ حَالَهُ، وَلَمْ تَكُنْ مَعْرِفَتِي عَدْلَهُمْ مَعْرِفَتِي عَدْلَ مَنْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَتِهِ، وَقَوْلُهُمْ عَنْ خَبَرِ أَنْفُسِهِمْ وَتَسْمِيَتِهِمْ عَلَى الصِّحَّةِ حَتَّى يُسْتَدَلَّ مِنْ فِعْلِهِمْ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، فَيُحْتَرَسُ مِنْهُمْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَالَفَ فِعْلُهُمْ فِيهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ نَعْرِفْ بِالتَّدْلِيسِ بِبَلَدِنَا فِيمَنْ مَضَى وَلَا مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا حَدِيثًا، فَإِنَّ مِنْهُمْ مِنْ قَبِلَهُ عَمَّنْ لَوْ تَرَكَهُ عَلَيْهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَكَانَ قَوْلُ الرَّجُلِ: سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ: سَمِعْتُ فُلَانًا، وَقَوْلُهُ «حَدَّثَنِي» فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ - سَوَاءً عِنْدَهُمْ، لَا يُحَدِّثُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَمَّنْ لَقِيَ إِلَّا مَا سَمِعَ مِنْهُ، فَمَنْ عَرَفْنَاهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ قَبِلْنَا مِنْهُ «حَدَّثَنِي» فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا، وَمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً فَقَدْ أَبَانَ لَنَا عَوْرَتَهُ فِي رِوَايَتِهِ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الْعَوْرَةُ بِكَذِبٍ فَنَرُدُّ بِهَا حَدِيثَهُ، وَلَا النَّصِيحَةُ فِي الصِّدْقِ فَنَقْبَلُ مِنْهُ مَا قَبِلْنَا مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ، فَقُلْنَا: لَا نَقْبَلُ مِنْ مُدَلِّسٍ حَدِيثًا حَتَّى يَقُولَ فِيهِ «حَدَّثَنِي» أَوْ «سَمِعْتُ» قَالَ الْخَطِيبُ: " وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُحَدِّثِ إِذَا قَالَ: «حَدَّثَنَا» فُلَانُ، قَالَ: «أَخْبَرَنَا» فُلَانٌ، هَلْ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ أَنْ يَقُولَ فِي الرِّوَايَةِ «حَدَّثَنَا» أَوْ «حَدَّثَنِي» بَدَلَ «أَخْبَرَنَا»، وَ«أَخْبَرَنَا» أَوْ «أَخْبَرَنِي» بَدَلَ «حَدَّثَنَا»، أَمْ لَا؟ فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ اتِّبَاعَ الْأَلْفَاظِ فِي الرِّوَايَةِ وَاجِبٌ، وَأَجَازَهُ مَنْ أَبَاحَ التَّحْدِيثَ عَلَى الْمَعْنَى "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَوْفٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، قُلْتُ: «أَقْرَأُ عَلَيْكَ فَأَقُولُ» حَدَّثَنَا " الْحَسَنُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ حَنْبَلٌ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَقُولُ: قَرَأْتُ، وَإِذَا قَالَ الشَّيْخُ «حَدَّثَنَا» قُلْتَ «حَدَّثَنَا»، وَإِذَا قَالَ: «أَخْبَرَنَا» قُلْتَ «أَخْبَرَنَا»، تَتَبَّعْ لَفْظَ الشَّيْخِ، فَإِنَّمَا هُوَ دِينٌ تُؤَدِّيهِ عَنْهُ، وَلَا تَقُلْ لِأَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا، وَلَا لِحَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا " إِلَّا عَلَى لَفْظِ الشَّيْخِ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: وَلَا بَأْسَ ⦗٢٩٣⦘ بِالْقِرَاءَةِ وَلَكِنْ تُبَيِّنُ ذَلِكَ "

1 / 292