228

Al-Kawkab al-durrī fīmā yatakharraj ʿalā al-uṣūl al-naḥwiyya min al-furūʿ al-fiqhiyya

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Publisher

دار عمار

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

عمان

عِبَارَته من غير مُخَالفَة لَهُ وَقد تَابعه عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة أَيْضا وَرَأَيْت فِي الرَّوْضَة الَّتِي هِيَ بِخَط النَّوَوِيّ تَصْوِير الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة باعادة ان كَمَا ذكرته لَك فتفطن لَهُ قَالَ النحويون واذا كَانَ الْعَطف بِالْوَاو كَانَ الْجَواب لَهما وَإِن كَانَ بِأَو فَالْجَوَاب لأَحَدهمَا حَتَّى لَو اخْتلفَا بالتذكير أَو الْإِفْرَاد أَو ضدهما كنت بِالْخِيَارِ فِي مُطَابقَة مَا شِئْت فَتَقول إِن جَاءَك زيد أَو إِن جاءتك هِنْد فَأكْرمه وَإِن شِئْت فأكرمها
مَسْأَلَة
اذا اجْتمع شَرط وَقسم وَلَيْسَ مَعَهُمَا مُبْتَدأ فَيكون الْجَواب للمتقدم ويحذف جَوَاب الْمُتَأَخر لدلَالَة الأول عَلَيْهِ فعلى هَذَا تَقول وَالله إِن قُمْت لأقومن بِاللَّامِ وَالنُّون لَا بِالْجَزْمِ لِأَن الْجَواب للقسم لَا للشّرط وَلَو عكست فَقلت وَالله ان يقم وَالله أقِم لَكَانَ مَجْزُومًا لِأَن الْجَواب للشّرط وَجَوَاب الْقسم مَحْذُوف إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا اذا قَالَ مثلا لزوجته وَالله إِن قُمْت لتطلقن وَالْمُتَّجه فِيهِ وُقُوع الطَّلَاق عِنْد الْقيام إِن لم يكن الْجَزَاء مَوْجُودا لِأَن جَوَاب الْقسم يقوم مقَامه كَمَا ذَكرْنَاهُ
مَسْأَلَة
الشَّرْط الَّذِي لَا يَقْتَضِي التّكْرَار كالمعلق بِأَن وَنَحْوهَا وَلَكِن يُمكن تكراره إِذا ربط بِالْفَاءِ على مَا يَقْتَضِي التّكْرَار فأصول الْبَصرِيين كَمَا قَالَه فِي الارتشاف قاضية بِأَنَّهُ أَيْضا يُفِيد التّكْرَار سَوَاء كَانَ مناسبا

1 / 414