216

Al-Kawkab al-durrī fīmā yatakharraj ʿalā al-uṣūl al-naḥwiyya min al-furūʿ al-fiqhiyya

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Publisher

دار عمار

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

عمان

مِائَتَيْنِ من الْإِبِل وأمامة اسْم لثلاثمائة مِنْهَا وَأَيْضًا من كَلَامهم هندته الْمَرْأَة تيمته
مَسْأَلَة
الْحَرْف الَّذِي يُجَاب بِهِ نَحْو (لَا وبلى وَنعم) يجوز تكراره للتوكيد وَإِن لم يجب بِهِ فَقَالَ ابْن السراج والسهيلي لَا يجوز تكراره إِلَّا بِإِعَادَة مَا دخل عَلَيْهِ نَحْو إِن زيدا (إِن زيدا) قَامَ وَخَالف الزَّمَخْشَرِيّ وَابْن هِشَام فجوزا تكراره وَحده إِذا تقرر هَذَا فَإِذا كرر الْمُتَكَلّم كلمة نَافِيَة لَا يَتَأَتَّى دُخُولهَا على الْكَلِمَة الَّتِي صاحبتها نَحْو لم (لم) يقم زيد (أَي بتكرار لم وَكَذَا لن وَنَحْو ذَلِك كَانَ الْحَرْف مؤكدا وَالْكَلَام بَاقٍ على مَا كَانَ عَلَيْهِ وَإِن كَانَ شاذا عِنْد بَعضهم وَهَكَذَا إِذا كرر لَيْسَ فَإِن كرر مَا النافية بِأَن قَالَ

1 / 402