200

Al-Kawkab al-durrī fīmā yatakharraj ʿalā al-uṣūl al-naḥwiyya min al-furūʿ al-fiqhiyya

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Publisher

دار عمار

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

عمان

وَهُوَ رَاكب فَهُوَ حر فَإِن الْجُمْلَة الدَّالَّة على الرّكُوب حَال من العَبْد الْمُتَكَلّم لَا من فلَان كَذَا ذكره فِي شرح مَعَاني الْحُرُوف لمُحَمد بن الْحسن لِأَنَّهُ الْمُحدث عَنهُ بطرِيق الْأَصَالَة
مَسْأَلَة
يجوز إِيقَاع الْجُمْلَة موقع الْحَال كَقَوْلِك جَاءَ زيد وَهُوَ رَاكب عوضا عَن قَوْلك رَاكِبًا إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على مَا ذَكرْنَاهُ فروع كَثِيرَة من الْإِيمَان وَالنُّذُور والتعليقات كَقَوْلِه مثلا وَالله لَا آكل مُتكئا أَو وَأَنا متكىء وَنَحْو ذَلِك
وَمن فروعه المشكلة عَلَيْهِ مَا إِذا قَالَ لله عَليّ أَن اعْتكف يَوْمًا صَائِما فَإِنَّهُ يلْزمه بِهَذَا النّذر ثَلَاثَة أَشْيَاء وَهِي الصَّوْم وَالِاعْتِكَاف وَكَذَا الْجمع بَينهمَا على الصَّحِيح بِخِلَاف مَا لَو أَتَى بِالْجُمْلَةِ كَقَوْلِه وَأَنا صَائِم وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ كَقَوْلِه وَأَنا فِيهِ صَائِم فَإِن النّذر الْمَذْكُور لَا يُوجب صوما حَتَّى لَو اعْتكف فِي رَمَضَان أَجزَأَهُ لِأَنَّهُ لم يلْتَزم الصَّوْم وَإِنَّمَا نذر الِاعْتِكَاف بِصفة وَقد وجدت كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ حكما وتعليلا وَالْفرق الَّذِي ذكره مُشكل ثمَّ انه جعل الْمَجْرُور كَقَوْلِه اعْتكف بِصَوْم حكمه حكم الْمُفْرد حَتَّى يلْزمه الثَّلَاثَة وَسَببه أَنه فِي مَوضِع الصّفة لمصدر مَحْذُوف تَقْدِيره اعْتكف اعتكافا بِصَوْم وَالْأَحْسَن كَمَا قَالَ ابْن مَالك وَجَمَاعَة تَعْلِيقه بمفرد فَيكون التَّقْدِير كَائِنا بِصَوْم

1 / 386