188

Al-Kawkab al-durrī fīmā yatakharraj ʿalā al-uṣūl al-naḥwiyya min al-furūʿ al-fiqhiyya

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Publisher

دار عمار

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

عمان

فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ عَليّ ألف أسْتَغْفر الله إِلَّا مائَة فَإِنَّهُ يَصح الِاسْتِثْنَاء عندنَا خلافًا لأبي حنيفَة دليلنا أَنه فصل يسير فَلم يُؤثر كَقَوْلِه عَليّ ألف يَا فلَان إِلَّا مائَة كَذَا رَأَيْته حكما وتعليلا فِي الْعدة لأبي عبد الله الطَّبَرِيّ وَالْبَيَان للعمراني وَنَقله عَنْهُمَا فِي زَوَائِد الرَّوْضَة وَقَالَ إِن فِيهِ نظرا وَلَو وَقع مثل هَذَا الْفَصْل بَين الشَّرْط والمشروط كَقَوْلِه أَنْت طَالِق أسْتَغْفر الله إِن دخلت الدَّار فَالْمُتَّجه الْجَزْم بالوقوع
مَسْأَلَة
الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات هَذَا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَجُمْهُور الْبَصرِيين وَقَالَ الْكسَائي إِن الْمُسْتَثْنى مسكوت عَنهُ فَإِذا قلت قَامَ الْقَوْم إِلَّا زيدا فَهُوَ إِخْبَار عَن غير زيد بِالْقيامِ وَأما زيد فَيحْتَمل قِيَامه وَعدم قِيَامه وَهُوَ الأَصْل إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا خَمْسَة أَو مَاله عَليّ شَيْء إِلَّا خَمْسَة فَإِنَّهُ يلْزمه خَمْسَة
وَمِنْهَا لَو قَالَ مَاله عِنْدِي عشرَة إِلَّا خَمْسَة فَقيل يلْزمه أَيْضا خَمْسَة لما ذَكرْنَاهُ وَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أَنه لَا يلْزمه

1 / 374