182

Al-Kawkab al-durrī fīmā yatakharraj ʿalā al-uṣūl al-naḥwiyya min al-furūʿ al-fiqhiyya

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Publisher

دار عمار

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

عمان

كَذَا ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَسَببه أَن هَذِه الْقَاعِدَة قد عارضها أَن الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة من الزَّائِد وَلِأَن الْمُوجب إِمَّا النِّيَّة أَو الْإِضْمَار أَو غير ذَلِك والجميع خلاف الأَصْل
مَسْأَلَة
إِلَّا قد تكون للصفة وَلَا تكون ذَلِك غَالِبا إِلَّا إِذا وَقعت تَابِعَة لجمع منكور غير مَحْصُور كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا﴾ وَقَالَت جمَاعَة لَا يشْتَرط فِيهَا ذَلِك وَيتَفَرَّع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ عَليّ ألف أَو الآلف إِلَّا مائَة أَعنِي بِرَفْع الْمِائَة فَإِنَّهُ يكون إِقْرَارا بِجَمِيعِ الأول كَمَا صرح بِهِ النُّحَاة وَبِه أجَاب بعض أَصْحَابنَا لَكِن الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم قد صَرَّحُوا فِي الْكَلَام على مَا أذا أَتَى بِصِيغَة غير بِأَن النَّحْو لَا أثر لَهُ فِي الْإِقْرَار وَقِيَاس ذَلِك لُزُوم مَا عد الْمِائَة

1 / 368