325

Al-Jawhar al-naqī fī al-radd ʿalā Sunan al-Bayhaqī

الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي

Publisher

دار الفكر

واقامتهم فاخبر النبي ﵇ فامر بلا لا بذلك * وقال الاثرم سمعت يقول من اقام مثنى مثنى لم اعنفه وليس به بأس قيل له فحديث ابى محذورة صحيح فقال اما انافلا ادفعه وقال أبو عمر ذهب ابن حنبل وابن راهويه وداود ومحمد ابن جرير إلى اجازة القول بكل ما روي عن النبي ﵇ في ذلك وحملوه على الاباحة والتخيير لانه ثبت عن النبي ﵇ جميع ذلك وعمل به اصحابه فمن شاء ثنى الاقامة ومن شاء افردها الا قوله قد قامت الصلوة فان ذلك مرتان * قال البيهقى (وامثل اسناد روى في تثنية الاقامة حديث ابن ابى ليلى وهو ان صح فكل اذان روى ثنائية فهو بعد رؤيا عبد الله بن زيد فيكون اول مما روي في رؤياه مع الاختلاف في كيفية رؤياه في الاقامة فالمدنيون يروونها

1 / 427