280

Al-Jawhar al-naqī fī al-radd ʿalā Sunan al-Bayhaqī

الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي

Publisher

دار الفكر

هو وغيره من المصنفين وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم * قال البيهقى (ودل على ضعف حديث حبيب هذا
ان رواية الزهري عن عروة عن عائشة فكانت تغتسل لكل صلوة) * قلت * في معالم السنن للخطابي رواية الزهري لا تدل على ضعف حديث حبيب لان الاغتسال لكل صلوة في حديث الزهري مضال إلى فعلها ويحتمل ان يكون اختيارا منهاو الوضوء لكل صلوة في حديث حبيب مروي عنه ﵇ ومضاف إليه والى امره ثم ذكر البيهقى عن الشافعي (انه قيل له روينا انه ﵇ امر المستحاضة تتوضأ لكل صلوة قال نعم قد رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول الله ﷺ في الوضوء مما خرج من دبرا وذكرا وفرج ولو كان هذا محفوظا عندنا كان احب الينا من القياس) * قلت * يهظر من مجموع ما تقدم من الاحاديث صحة امر المستحاضة بالوضوء لكل صلوة وسياتى تصحيح الحاكم لحديث عثمان الكاتب ان شاء الله تعالى وفيه لتغتسل لكلى يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلوة وذكر ابن رشد في قواعده حديث عائشة جاءت فاطمة إلى آخره * ثم قال وفى بعض رواياته وتوضئ لكل صلوة وصحح قوم من اهل الحديث هذه الزيادة وقال في موضع آخر صححها أبو عمر بن عبد البر * ثم انه يلزم على قياس الشافعي ان لا تختص المستحاضة بفرض واحد كالوضوء مما يخرج من احد السبيلين فان قال الفرق حديث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم * قلنا * فوجب ان لا تصلى

1 / 346