* قال * (باب مسحه ﵈ في السفر والحضر) (ذكر فيه) حديث دخوله ﵇ الاسواف ومسحه على الخفين ثم قال (قال الشافعي فيه دليل على انه ﵇ مسح في الحظر لان بلا لا حمل في الخطر) * قلت * وكذا حكى البيهقى عن الشافعي هذا اللفظ بعينه (١) .
في كتاب المعرفة ولا اعرف ما معناه ولعله تصحيف من الكاتب وذكر أبو عمر في التمهيد عن اسامة انه ﵇ دخل دار جمل فتوضأ ومسح على خفيه * ثم ذكر عن ابى المصعب قال دار جمل بالمدينة *
لكن في نسخ البيهقى التى عندنا الحضر بالضاد المعجمة وهو صحيح الحظر بالظاء المعجمة تصحيف بلا شك ١٢