Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
Abū ʿAbd Allāh al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
باب الإيلاء
مسألة ما يكون الرجل به موليا
قال القاسم عليه السلام: الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته ألا يكون بينه وبينها جماع، وإذا قال لامراته: إن قربتك أو جامعتك أو وطئتك فإن ذلك سواء إنما يعني به الجماع الذي يوجب الحد والمهر إلا أن يكون له نية فله ما نوى.
وقال الحسن عليه السلام فيما روى ابن صباح عنه: وهو قول محمد: وإذا قال علي كذا وكذا إن قربتك أو قربتيني فهو مؤل فإن فاء قبل أربعة أشهر سقط عنه الإيلاء، وعليه كفارة يمين.
وروى سعدان عن محمد: أنه قال: إذا حلف ألا قرب امرأته من أجل رضاع ولد، فبلغنا عن علي عليه السلام أنه لم يجعله موليا، وبقول علي نأخذ، وإذا حلف رجل أن لا يكلم امرأته لم يكن موليا، وإذا حلف رجل ألا يدخل الدار وامرأته فيها لم يكن موليا.
Page 240