Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
Abū ʿAbd Allāh al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال القاسم عليه السلام: وإذا ظاهر الرجل من أمته أو أم ولده فالقول في ذلك مختلف فمنهم من يقول لا ظهار إلا من زوجة لقوله سبحانه: و{الذين يظاهرون منكم من نسائهم}[المجادلة:2] ونساؤهم الأزواج ومنهم من يقول: الظهار من الأمة كالظهار من الحرة.
قال محمد: وإذا ظاهر الرجل من أمته أو أم ولده فهو ظهار وعليه الكفارة مثل الحرة، روينا ذلك عن علي عليه السلام، وعن أبي جعفر محمد وجعفر بن محمد عليهما السلام، وعن الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، ومرة الهمداني وسعيد بن جبير ومجاهد ، وإبراهيم النخعي، والزهري وابن أبي ليلى، وحسن وسفيان أنهم قالوا: إذا ظاهر من أمته فهو ظهار وعليه كفارة كاملة مثل الظهار من الحرة، وروي عن الشعبي روايتين إحداهما: أنه ظهار والأخرى ليس بظهار وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وعن جعفر بن محمد قال: إذا ظاهر من أمته فعليه الكفارة فإن شاء أعتقها كفارة من يمينه.
Page 228