221

Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya

الجامع الكافي في فقه الزيدية

مسألة عدة الرجل

قال محمد: يجب على الرجل العدة من أربعة أوجه إذا طلق امرأته فلا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة المطلقة، وإذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة، وإذا كان له أربع نسوة فارتدت إحداهن عن الإسلام ولحقت بدار الحرب فلا يتزوج حتى تنقضي عدة المرتدة.

وقال أبو حنيفة واصحابه: له أن يتزوج والرابعة إذا كان لرجل امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها من غيره فعليه أن يمسك عن جماعها حتى تستبري ما في بطنها لعل في بطنها ولدا يرث أخاه المتوفى.

Page 222