Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
Abū ʿAbd Allāh al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وقال الشعبي: لها السكنى؛ لأنه حق للزوج ولا نفقة لها ولا متعة لها، كيف تمتعها وأنت تأخذ منها، وعلى قول محمد: إذا اشترط عليها في الخلع ألا سكنى فالطلاق واقع ولها السكنى.
قال محمد: وإذا طلق الرجل أمة أو مدبرة أو أم ولد فإن كانت عنده مثواة فله أن يحبسها؛ لأنه حق وله، وعلى قول محمد في هذه المسالة: إذا حبسها فعليه نفقتها، وعلى قول محمد: في هذه المسألة: أن الذمية إذا طلقها زوجها المسلم فله أن يحبسها؛ لأنه حق له احتفاظا لها لئلا تجيئ بولد فيلزمه، وعليه نفقتها، فأما المطلقة التي له عليها رجعة فلا حرج عليها في الخروج إذا أذن لها زوجها بعد، قال وهي معه على ما بقي من الطلاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الطلاق الباين والرجعي في ذلك سواء، قالوا: وأما الصغيرة فلها أن تخرج بغير إذنه ولا بأس أن يدخل عليها بلى إذن روي ذلك عن علي عليه السلام.
وعن علي عليه السلام قال: إن كان الطلاق باينا وليس له إلا بيت واحد فلا يلج عليها ولا تلح عليه إلا بإذن ويتخذان بينهما سترا.
Page 214