Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
Abū ʿAbd Allāh al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة متى تعتد امراة الغائب يوم وفاته؟
حكى أحمد بن الحسين عن القاسم أنه قال: إذا مات زوج المرأة غائبا اعتدت من يوم وفاته.
وقال محمد: فيما أخبرنا الحسين بن محمد عن محمد بن إسحاق النجار عن ابن عامر عنه: والذي يأخذ به الناس أن المغيبة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها تعتد من يوم مات أو طلق، وروي ابن عمرو، عن محمد: تعتد من يوم يأتيها الخبر، وروى محمد بإسناد عن ابن ربيعة بن ناجد، عن علي عليه السلام قال: تعتد من يوم مات أو طلق.
وعن الحارث عن علي عليه السلام قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر.
مسألة: إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا أو باينا ثم راجعها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها.
قال القاسم فيما روى داود عنه: وكل طلاق كان قبل دخول وقد سمى [....بياض....] المهر فللمطلقة منه نصف مهرها.
Page 203