Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
Abū ʿAbd Allāh al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
ويروى أن رجلا من الأنصار لاحا ابن أخبه ونازعه فحلف ابن أخيه بالطلاق لا يتزوج ابنته فإن تزوجها فهي طالق فسأل الأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بنكاحها ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها، وقال الحسن عليه السلام فيما حدثنا زيد بن حاجب، عن ابن وليد عن جعفر الصيدلاني قال سألت الحسن عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولاعتاق إلا بعد ملك، وقال الحسن أيضا فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا ما ملكت عقدته روينا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي عليه السلام وبذلك نقول، وقال محمد أيضا: وإذا قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك ما ملكتك أو مادمت حية فهي طالق ثلاثا فإن طلق امرأته طلاقا باينا ثم تزوج امرأة لم تطلق الأخيرة، وإن كان طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثم تزوج امرأة في عدة الأولى طلقت الأخيرة.
قال سعدان: قال محمد: قول أهل البيت: لاطلاق قبل نكاح وهو قول علي عليه السلام وعلي بن الحسين ومحمد بن علي عليهم السلام، وابن عباس ومحمد بن عمر بن علي، وعبد الله بن موسى عليهم السلام.
Page 140