260

Al-Jāmiʿ fī aḥkām ṣifat al-ṣalāh - al-Dubayyān

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ

قال في بدائع الصنائع: «النفل يصير واجبًا عندنا بالشروع، ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق الأحكام» (^١).
• واستدل الحنفية على مذهبهم بدليلين:
الدليل الأول:
القياس على وجوب إتمام نفل الحج والعمرة بالشروع فيهما، قال تعالى:
﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، [البقرة: ١٩٦]، فإذا وجب إتمام نفل الحج والعمرة فغيرهما مقيس عليهما.
ولأن الواجبات نوعان: ما تُلُقِّيَ وجوبه من الشارع أصالة، كالصلاة المفروضة.
وما تُلُقِّيَ وجوبه من التزام العبد كالنذر، والشروع بالنفل، والفرق أن النذر يجب بالقول، وغيره من النوافل يجب بالفعل، وهو الشروع.
• ونوقش هذا من وجهين:
الوجه الأول:
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، ولا يجب عليه إتمامها بعد الشروع فيها إلا نفل الحج والعمرة، لوجوب المضي في فاسدهما بخلاف غيرهما من العبادات فلا يجب المضي فيها إذا فسدت.
(ح-١١٤٥) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة،
عن عائشة أم المؤمنين، قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذن صائم، ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول

(^١). بدائع الصنائع (١/ ١٦٤).

1 / 262