247

Al-Jāmiʿ fī aḥkām ṣifat al-ṣalāh - al-Dubayyān

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ

الدليل الرابع:
(ح-١١٤٠) رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن عاصم الأحول،
عن عبد الله بن سرجس، قال: دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ، فلما سلم رسول الله ﷺ، قال: يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ (^١).
الدليل الخامس:
ركعتا الفجر كغيرها من السنن القبلية لها وقت يبدأ وينتهي،
قال ابن حزم: «ووقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصبح، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة» (^٢).

(^١). صحيح مسلم (٦٧ - ٧١٢).
(^٢). المحلى، مسألة (٣٠٧).

1 / 249