83

Al-Ishāra fī maʿrifat al-uṣūl waʾl-wijāza fī maʿnā al-dalīl

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Publisher

المطبعة التونسية

Edition

الثالثة

Publication Year

١٣٥١ هـ

Publisher Location

نهج سوق البلاط- تونس

ومنع منه جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو الصحيح؛ لأن تعليق الحكم بصفة في بعض الجنس يفيد تعليق ذلك الحكم بما وجدت فيه تلك الصفة خاصة، ويبقى الباقي في حكم المسكوت عنه، يطلب دليل حكمه في الشرع.
باب أحكام القياس
وأما الضرب الرابع من معقول الأصل، فهو معنى الخطاب، وهو القياس وحده حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم أو إسقاطه بأمر جامع بينهما.
وهو دليل شرعي عند جميع العلماء.
وقال داوود: يجوز التعبد به من جهة العقل، إِلَّا أن الشرع منع منه.
والدليل على ما ذهب

1 / 95