بعده ﷺ، ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضًا.
(فصل)
إذا قال الصحابي أو الإمام قولًا أو حكم بحكم وظهر ذلك وانتشر انتشارًا لا يخفى مثله ولم يعلم له مخالف ولم سمع له منكر، فإنه إجماع وحجة قاطعة، وبه قال جمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي.
وقال القاضي أبو بكر: لا يكون إجماعًا حتى ينقل قول كل واحد