جزية المجوس بخبره، ورجوع الصحابة لخبر عائشة ﵂ في الغسل من التقاء الختانين، وأخذ عثمان في السكنى بخبر فريعة بنت مالك، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.
(فصل)
وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده فأخلَّ فيه بذكر بعض رواته، ولا خلاف أنه لا يجب العمل به إذا كان المرسل غير محترز.
فإن كان متحرزًا لا يرسل إِلَّا عن الثقات كإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب، فإنه لا يجب العمل به عند مالك ﵀ وأبي حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجب