40

Al-Ishāra fī maʿrifat al-uṣūl waʾl-wijāza fī maʿnā al-dalīl

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Publisher

المطبعة التونسية

Edition

الثالثة

Publication Year

١٣٥١ هـ

Publisher Location

نهج سوق البلاط- تونس

الندب.
وقال القاضي أبو بكر: هي على الوقف.
والأول أصح.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾، والأمر يقتضي الوجوب.
وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، والأمر يقع على الفعل والقول، ويدل على ذلك من جهة الإجماع رجوعهم إلى قول عائشة ﵂ لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين: (فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا)، وأخذ به جميع الصحابة والتزموه واجبًا.
«فصل»
وأما الضرب الثاني: وهو ما لا قربة فيه، نحو الأكل والشرب

1 / 48