فيه أجلى.
والثالث: أن يكون أحد الخبرين مستقلًا بنفسه، فيكون المستقل بنفسه متعين، المراد منه بخلاف غير المستقل فإنه لا يتيعين المراد به إِلَّا بعد نظرٍ واستدلال.
والرابع: أن يستعمل الخبران في محل الخلاف فيكون أولى من استعمال أحدهما واطراح أحد الدليلين، واستعمالهما أولى من اطراح أحدهما.
والخامس: أن يكون أحد العمومين متنازعًا في تخصيصه، والآخر متفقًا على تخصيصه، فيكون المتعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أولى.
والسادس: أن يكون أحد