271

Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Publisher

مكتبة جامع چهلستون

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

طهران

وإذا كانت له حاجة إلى الله صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثم يغتسل يوم الجمعة ويخرج إلى موضع خال ويصلي ركعتين على ترتيب صلاة التسبيح غير أنه يجعل بدل التسبيح قراءة قل هو الله أحد خمس عشرة مرة في حال القيام والركوع ورفع الرأس والسجود وفي جميع الأحوال، فإذا سلم سأل الله تعالى حاجته، فإذا قضيت حاجته صلى ركعتين شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه.

والصلوات المرغبة فيها كثيرة جدا ذكرناها في مصباح المتهجد في عمل السنة، وفيما ذكرناه ههنا كفاية إنشاء الله.

فصل (في ذكر الصلاة على الميت)

ست سنين فصاعدا فإنه تجب الصلاة عليه ولا يترك بلا صلاة.

وهي فرض على الكفاية، فإذا قام به قوم سقط عن الباقين.

وأقل من يسقط به الفرض واحدا فصاعدا.

ومن لم يبلغ ست سنين صلى عليه استحبابا.

وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الرجال أو من يقدمه الولي، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من جميع قرابتها عصبة كانوا أو غير ذلك. وإذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى بالتقدم وعلى الولي تقديمه فإن لم يفعل كان الولي أحق.

ولا يجوز التقدم على الإمام العادل، ويقف الإمام من الجنازة إن كانت لامرأة عند صدرها وإن كانت لرجل في وسطه.

Page 275