Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Publisher
مكتبة جامع چهلستون
Edition
الأولى
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Publisher
مكتبة جامع چهلستون
Edition
الأولى
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
طهران
مرات. وآخر يقلب عليه الماء، ثم يقلب بقية ماء السدر ويغسل الأواني ويطرح ماءا آخر ويطرح القليل من الكافور ويضربه ثم يغسله الغسلة الثانية مثل ذلك، ثم يقلب بقية ماء الكافور ويغسل الأواني ويطرح فيها الماء القراح، ويغسله الغسلة الثالثة مثل ذلك بالماء القراح.
ويمسح الغاسل يده على بطنه في الغسلتين الأوليين، ولا يمسح في الغسلة الثالثة، وكلما قلبه استغفر الله وسأله العفو ثم ينشفه بثوب نظيف.
ويغتسل الغاسل فرضا واجبا، إما في الحال أو فيما بعد.
ثم يكفنه، فيأخذ الخرقة التي هي الخامسة ويترك عليها شيئا من القطن وينثر عليها شيئا من الذريرة ويشد بها فخذيه ويضمها ضما شديدا، ويحشو القطن في دبره ويستوثق من الخرقة، ثم يؤزره ويلبسه القميص وفوق القميص الإزار.
ويترك معه جريدتين إما من النخل أو شجر آخر رطب، ويكتب عليهما ما كتب على الأكفان، ويضع إحداهما عند حقوه من جانبه الأيمن يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار.
ويضع الكافور على مساجده جبهته ويديه وعيني ركبتيه وطرف أصابع الرجلين، فإن فضل منه شئ تركه على صدره، ولا يجعل في عينيه ولا في أنفه شيئا من الكافور.
ثم يحمل إلى المصلى فيصلى عليه على ما نذكره في كتاب الصلاة.
وأفضل ما يمشي المشيع للجنازة خلفها وعن جنبيها، ولا يتقدمها مع الاختيار.
فإذا صلي عليه حمل إلى قبره، فيترك عند رجلي القبر إن كان رجلا وقدام القبر إن كانت امرأة، ثم ينزل إلى القبر من يأمره الولي بحسب الحاجة، فيؤخذ الميت من عند رجلي القبر والمرأة من قدامه فيسل سلا ويوضع في لحده ويحل عنه عقد كفنه، ويلقنه الذي يدفنه الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة
Page 249