Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Publisher
مكتبة جامع چهلستون
Edition
الأولى
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Publisher
مكتبة جامع چهلستون
Edition
الأولى
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
طهران
كانت مستحاضة، فإن لم يتميز لها الدم تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام، أو تترك في الشهر الأول أكثر أيام الحيض عشرة أيام وفي الثاني ثلاثة أيام أقل أيام الحيض إلى أن يزول عنها ذلك.
وإن كانت مبتدأة تعود إلى صفة الدم، فإن لم يتميز لها بالصفة رجعت إلى نساء أهلها، فإن لم يكن لها نساء رجعت إلى أقرانها، فإن لم يكن هناك نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام مثل الأول سواء .
والنفساء هي التي ترى الدم عند الولادة، فإذا كانت كذلك فحكمها حكم الحائض سواء في جميع الأحكام في أكثر أيام النفاس وغيره من الأحكام، وتفارقها في أقل النفاس، فإنه ليس لقليله حد، ويجوز أن يكون ساعة واحدة.
وينبغي إذا حضر الإنسان الوفاة أن يوجه إلى القبلة ويلقن الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، ويلقن أيضا كلمات الفرج " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين ".
فإذا قضى نحبه غمض عيناه ويطبق فوه ويمد يداه ورجلاه ويكون عنده من يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن.
ويؤخذ في أمره، فيحصل أولا أكفانه، والمفروض منها ثلاثة أثواب
Page 247