241

Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Publisher

مكتبة جامع چهلستون

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

طهران

وإلى أصول شعره، ويميز الشعر بأنامله.

وإن ارتمس في الماء ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو النزال 1) أو المطر أجزأه.

والنية لا بد منها، ينوي بالغسل استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يجوز للجنب من دخول المساجد وقراءة العزائم ومس كتابة المصحف وغير ذلك.

والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه وليسا بفرضين. ويقول إذا أراد الاغتسال " اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر الخير على لساني يا ذا الجلال والاكرام يا أرحم الراحمين ".

فصل (في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس)

فرج المرأة بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة، ولقليله حد.

فإذا رأت هذا الدم حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ويحل لها ما يحل له سواء. ويحرم عليه وطؤها في الفرج، ومتى وطئها وجب عليه التعزير ولزمه الكفارة: دينارا إن كان في أوله، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار.

ويسقط عنها فرض الصلاة، ولا يصح منها الصوم، ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة، ولا يصح طلاقها ولا اعتكافها.

وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وفيما بين ذلك بحسب العادة.

Page 245