239

Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Publisher

مكتبة جامع چهلستون

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

طهران

ثم يمسح بما يبقى في يده من النداوة رأسه من مقدم الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة ويقول " اللهم غشني رحمتك وبركاتك " ولا يستقبل بشعر الرأس أيضا في المسح عليه.

ثم يمسح بما بقي في يديه من النداوة رجليه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما الناتئان في وسط القدم - ويقول " اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام " فإذا فرغ من ذلك قال " الحمد لله رب العالمين ".

والنية في الطهارة فرض إذا أراد الشروع في غسل الأعضاء، وهي بالقلب ينوي القربة إلى الله واستباحة الصلاة.

والترتيب أيضا واجب في الوضوء، يبدأ أولا بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح برأسه ثم برجليه، فإن خالفه لم يجزه.

والموالاة أيضا واجبة فيه، لا ينقضها إلا لعذر، فإن نقضها لعذر أو لانقطاع الماء ينظر فإن نشف ما تقدم غسله أعاد وإن كانت فيه نداوة بنى عليه.

فصل (في ذكر نواقض الوضوء)

إعادة الوضوء، وثانيها يوجب الغسل، وثالثها تارة يوجب الوضوء وأخرى يوجب الغسل.

فالذي يوجب الوضوء البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر وكل ما يزيل العقل من إغماء أو جنون أو سكر.

وما يوجب الغسل فالجنابة والحيض ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم، فإن هذه الأشياء توجب الغسل على كل حال.

Page 243