236

Al-Iqtiṣād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Publisher

مكتبة جامع چهلستون

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

طهران

فما يتقدمها على ضربين: مفروض، ومسنون.

فالمفروض: الطهارة، والوقت، والقبلة، ومعرفة أعداد الصلاة، وستر العورة، ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه [من اللباس والمكان، ومعرفة ما يجوز السجود عليه] 1) وما لا يجوز، وتطهير الثياب والمكان من النجاسات.

والمسنون: الأذان، والإقامة.

ونحن نذكر لكل ذلك فصلا إنشاء الله تعالى.

فصل (في ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعالها)

إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في البدن يستباح به الدخول في الصلاة.

وهي على ضربين: طهارة بالماء، وطهارة بالتراب.

فالطهارة بالماء هي الأصل، وإنما يعدل إلى التراب عند عدم الماء أو تعذر استعماله.

وهي على ضربين: أحدهما وضوء، والآخر غسل.

ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ونذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إنشاء الله.

فصل (في ذكر الوضوء وأحكامه)

مخصوصة من البدن على وجه

Page 240