373

Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publication Year

1415 AH

الشعبي وأحمد بن حنبل أنهما أسقطا شفعة الذمي على المسلم (١)، وهذه منهما موافقة للإمامية.

والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتكرر ذكره قوله تعالى:

<tl٢> (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) </tl٢> (٢)، ومعلوم أنه تعالى إنما أراد لا يستوون في الأحكام، والظاهر يقتضي العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر.

فإن قيل: أراد في النعيم والعذاب بدلالة قوله <tl٢> (أصحاب الجنة هم الفائزون) </tl٢> (٣).

قلنا: قد بينا في الكلام على أصول الفقه (٤) أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وإن كانت لها متعقبة.

ومما يمكن الاستدلال به أن الأصل انتفاء الشفعة عن المبيعات، لأن حق الشفعة حكم شرعي، ولما ثبت حق الشفعة للمسلم على الكافر وللكفار بعضهم على بعض أثبتناه بدليله وبقي الباقي على حكم الأصل.

ومما يمكن أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما رووه ووجد في كتبهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: لا شفعة لكافر (٥)، وفي خبر آخر:

لا شفعة لذمي على مسلم (٦).

Page 453