Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
رتبناه .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد.
وإنما قلنا: إن المبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، لأنه بالابتياع واشتراط أن ينقد الثمن الذي مضى في إحضاره قد ملك وعليه تعجيل الثمن، فإذا لم يحضره في هذه المدة المضروبة فكأنه رجع عن الابتياع ولم يف بالشرط الذي شرطه من تعجيل الثمن، وصار البائع بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء طالب بالثمن.
وإنما جعلنا المبيع إذا هلك في الأيام الثلاثة من مال المبتاع، لأن العقد قد ثبت بينهما.
وقد حكي عن مالك أنه كان يقول في الدابة إذا حبسها البائع حتى يقبض الثمن فهلكت: فهي من مال المشتري وذلك إن كان بيعا على النقد، فإن كان على غير النقد فهو من مال البائع (١). وهذا موافقة للإمامية من بعض الوجوه، وقد قلنا: أنه إن هلك بعد الثلاثة كان من مال البائع لأنه بتأخير الثمن عنه قد صار أملك به وأحق بالتصرف فيه وإن هلك فمن ماله.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P438N٢٥٠ [لو أطلق مدة خيار الشرط] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أبتاع شيئا وشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا مخصوصا بل أطلقه إطلاقا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك.
Page 438
Enter a page number between 1 - 517