Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
الإنسان معه نفسه ولا مع الإكراه، ولا بد فيه من القصد، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
والحجة لنا: ما تقدم في كتاب الطلاق وأنه لا يقع مع الغضب والإكراه.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P327N١٨٤ [لو حلف أن لا يقرب زوجته] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به أن من حلف أن لا يقرب زوجته وهي مرضع خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها لا يكون موليا.
وخالف في ذلك باقي الفقهاء (٢).
وروي عن الأوزاعي موافقة الإمامية (٣). وقال مالك: لا يكون موليا، لأنه أراد صلاح ولده ولم يرد بالامتناع من الجماع الإضرار بالمرأة (٤).
والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الإيلاء حكم شرعي وقد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف وانعقاده حكم شرعي فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي.
فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (٥).
فالجواب أن العموم يخص بالدليل، وبعد فالآية تقتضي وجوب التربص
Page 327
Enter a page number between 1 - 517