249

Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publication Year

1415 AH

الإنسان معه نفسه ولا مع الإكراه، ولا بد فيه من القصد، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

والحجة لنا: ما تقدم في كتاب الطلاق وأنه لا يقع مع الغضب والإكراه.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P327N١٨٤ [لو حلف أن لا يقرب زوجته] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به أن من حلف أن لا يقرب زوجته وهي مرضع خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها لا يكون موليا.

وخالف في ذلك باقي الفقهاء (٢).

وروي عن الأوزاعي موافقة الإمامية (٣). وقال مالك: لا يكون موليا، لأنه أراد صلاح ولده ولم يرد بالامتناع من الجماع الإضرار بالمرأة (٤).

والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الإيلاء حكم شرعي وقد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف وانعقاده حكم شرعي فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي.

فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (٥).

فالجواب أن العموم يخص بالدليل، وبعد فالآية تقتضي وجوب التربص

Page 327