Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
فيه من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية، ومن قال لنسائه إحداكن علي كظهر أمي لا حكم لقوله. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
والحجة لنا: بعد الإجماع المتردد أن الظهار حكم شرعي وقد ثبت بالاتفاق أنه يقع مع التعيين ولم يثبت أنه واقع مع الجهالة.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P322N١٨٠ [لفظ الظهار] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو منها أي عضو كان.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال أنت علي كيد أمي أو كرأسها وذكر شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا، فإن قال:
كبطنها أو كفخذها وما أشبه ذلك كان مظاهرا، لأنه يجري مجرى الظهر في أنه لا يحل له النظر إليه (١).
وقال ابن القاسم: قياس قول مالك أنه يكون مظاهرا بكل شئ من الأم (٢).
وقال الثوري والشافعي إذا قال: أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مظاهر لأن التلذذ بذلك منها محرم عليه (٣).
__________ (١) مجمع الأنهر: ج ١ / ٤٥٥ - ٤٥٦ البحر الرائق: ج ٤ / ١٠٦ فتح القدير: ج ٣ / ٢٢٨ الأشراف لابن المنذر: ص ٧٥، تحفة الفقهاء: ج ١ / ٢١١، المغني (لابن قدامة): ج ٨ / ٥٦٤.
(٢) أحكام القرآن (للجصاص): ج ٣ / ٤٢٣.
(٣) الأشراف: ص ٧٥ الأم ج ٥ / ٢٦٣، مغني المحتاج: ٣ / ٣٥٣.
Page 322
Enter a page number between 1 - 517