Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
وأنه يجوز بالقليل والكثير. والشافعي يقول بذلك (١).
وقال مالك وأبو حنيفة أقل الصداق ما تقطع فيه اليد (٢)، والذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة دراهم (٣)، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم (٤) فإن أصدقها أقل من عشرة دراهم كمل لها عشرة عند أبي حنيفة وأبي يوسف (٥)، وعند زفر يسقط المسمى ويجب لها مهر المثل (٦).
وقال النخعي: أقل الصداق أربعون درهما (٧).
وقال سعيد بن جبير: خمسون درهما (٨).
دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: <span class="quran"> (وآتوا النساء صدقاتهن) </span> (٩). وقوله في موضع آخر: <span class="quran"> (فآتوهن أجورهن) </span> (١٠) والقليل يقع عليه الاسم كالكثير فيجب إجزاؤه.
ومما يعارضون به ما يروونه عنه " عليه السلام " من استحل بدرهمين فقد
Page 290
Enter a page number between 1 - 517