212

Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publication Year

1415 AH

الزوج إليها شيئا فرضيت به، ومكنته من الدخول بها (١) فلا شئ لها بعد ذلك لأنها لو لم ترض بما قبضت لما مكنت من الدخول بها فهذا هو الوجه في المسألة.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P288N١٦١ [إذن البنت في النكاح] </tl٢> ومما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار: القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها. وأبو حنيفة يوافق في ذلك (٢).

وقال مالك والشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها (٣). وقال الليث بن سعد لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد وغيره (٤)، وقال الشافعي: ويزوجها الجد أيضا بغير إذنها (٥).

دليلنا الإجماع المتردد.

ومما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي (٦) (صلى الله عليه وآله) قوله: لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا إجبار

Page 288