Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
فيجب على ما يذهبون إليه أن ينتقل عن الإباحة.
فإن استدلوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى: <span class="quran"> (وأحل لكم ما وراء ذلكم) </span> (١) بعد ذكر المحرمات، وبقوله تعالى: <span class="quran"> (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) </span> (٢).
قلنا كل هذه الظواهر يجوز أن ير جع عنها بالأدلة كما رجعتم أنتم عنها في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، والإجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع لأنه مفض إلى العلم.
والأخبار التي روتها الشيعة لو انفردت عن الإجماع لوجب عند خصومنا أن يخصوا بها كل هذه الظواهر لأنهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القرآن بأخبار الآحاد.
وليس لهم أن يقولوا هذه أخبار لا نعرفها ولا رويناها فلا يجب العمل بها.
قلنا: شروط الخبر الذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار فابحثوا عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك، وليس كل شئ لم تألفوه وترووه لا حجة فيه، بل الحجة فيما حصلت له شرائط الحجة من الأخبار.
ولو لم يكن في العدول عن نكاح من ذكرناه إلا الاحتياط للدين لكفى، لأن نكاح من هذه حاله مختلف فيه ومشكوك في إباحته فالتجنب له أولى، وقد رويتم عن النبي (صلى الله عليه وآله) قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
Page 263
Enter a page number between 1 - 517