183

Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publication Year

1415 AH

حبستني (١) ولا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير في ما ذكرناه من الحكم.

فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (٢) قلنا: نحمل ذلك على من لم يشترط.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P259N١٤٣ [رمي الجمار] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به وهو مذهب الشافعي (٣) القول بأن رمي الجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلها.

وقال أبو حنيفة يجوز بكل شئ من جنس الأرض كالزرنيخ والنورة والكحل، فأما الذهب والفضة والخشب فلا يجوز (٤ ).

وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ (٥).

دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة (٦) لأنه لا خلاف في إجزاء الرمي بالحجر وليس كذلك غيره.

Page 259