وَمَتَى ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ أَوْ رَأْسُهُ أَو انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ. وَعَنْهُ، يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ وَغَسْلُ قَدَمَيهِ.
ــ
قوله: ومتى ظهَر قَدَمُ الماسِحِ ورَأْسُه، أَو انْقَضَتْ مُدَّةُ المسحِ اسْتَأْنَفَ الطَّهارةَ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في «الكافِي»: بطَلَتِ الطَّهارَةُ في أشْهَرِ الرِّوايتَين. قال الشَّارِحُ: هذا المشْهورُ عن أحمدَ. قال في «تَجْريدِ العِنايَةِ»: هذا الأشْهَرُ. ونصَرَه المَجْدُ في «شَرْحِه»، و«مَجْمَعِ البَحْرَين»، وغيرِهما، وجزَمَ به في «الإِفاداتِ»، و«الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، و«ناظِمِ المُفْرَداتِ»، و«عُقودِ ابنِ البَنَّا»، و«العُمْدَةِ»، واخْتارَه ابنُ عَبْدوسٍ في «تَذْكِرَتِه»، وقَدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و«التَّلْخيصِ»، و«البُلْغَةِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الرِّعايتَين»، و«النَّظْمِ»،