424

Al-Insāf fī maʿrifat al-rājiḥ min al-khilāf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Editor

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Publisher

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

القاهرة

وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيرِ الْمُحَنَّكَةِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ، فَيَجُوزُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَينِ.
ــ
مُفْرَداتِ المذهبِ. وذكَر الطُوفِيُّ، في «شَرْحِ الْخِرَقِيِّ» وَجْهًا باشْتِراطِ الذُّؤابَةِ مع التَّحْنِيكِ، على ما يأْتِي.
قوله: ولا يَجوزُ على غيرِ المُحَنَّكَةِ، إلا أن تكونَ ذاتَ ذُؤابةٍ، فيجوزَ في أحَدِ الوَجْهَين. وأطْلَقَهُما في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوعِبِ»، و«شَرْحِ» أبي البَقاءِ، و«المُغْنِي»، و«الكافِي»، و«الهادِي»، و«التَّلْخيص»، و«البُلْغَةِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ» و«مَجْمَعِ البَحْرَين»، و«شَرْحِ الهِدايَةِ» للمَجْدِ، و«شَرْحِ الخِرَقِيِّ» للطُوفِيِّ، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و«شَرْحِ العُمْدَةِ»

1 / 420