. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و«المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»،
و«الرِّعايتَين»، و«ابنِ تَميمٍ»، وغيرهم. وقيل: لا يجوزُ المسْحُ إلَّا على التَّحْتانيِّ. اخْتارَه القاضي، وأصحابُه، وقدَّمه في «الحاويَين». وقيل: هما كنَعْل مع جوْرَبٍ. وقيل: يتَخَيَّرُ بينَهما في المسْحِ. ومنها، لو كان تحتَ المُخَرَّقِ مُخَرَّقٌ وسَتَرَ، لم يَجُزِ المسْحُ، على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقيل: يجوزُ. قدَّمه في «الرِّعايتَين»، وصَّحَحه في «الحاويَين»، وجزَم به في «المُستوْعِبِ». وقيل: يجوزُ. قدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه»، وهما احْتِمالان