397

Al-Insāf fī maʿrifat al-rājiḥ min al-khilāf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Editor

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Publisher

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ»، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ»، و«البُلْغَةِ»، فيهما، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه»، وإليه مَيلُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحَ، والمَجْدِ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، وابنُ رَزِين في «شَرْحِه». وقدَّمه في «الرعايَة الصُّغْرى»، و«الحاويَينِ»، و«ابنِ تَميمٍ». قلتُ: وهو الصَّوابُ. وأطْلَقَهُما في «المُسْتَوْعِبِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الفائقِ»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الزَّرْكَشِيِّ». فعلى المذهبِ، إنْ شَدَّ على غيرِ طَهارَةٍ، نَزَعَ، فإنْ خافَ تَيَمَّمَ فقط، على الصَّحيحِ مِن المذهب. وقال القاضي: يَمْسَحُ فقط. وفي الإِعادَةِ رِوايتَان تخْرِيجًا. وقيل: يَمْسَحُ ويتَيَمَّمُ. وحيثُ قُلْنا: يَتَيَمَّمُ. لو عَمَّتِ الجَبِيرَةُ مَحَلَّ فَرْضِ التَّيَمُّمِ ضرُورَةً، كفَى مَسْحُهُما بالماءِ ولا يُعيدُ ما صلَّى بلا تَيَمُّمٍ، في

1 / 393