وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ،
ــ
الأصحابِ. وقدَّمَه في «الرِّعايَةِ»، و«ابنِ تَمِيمٍ»، و«الزَّرْكَشِيِّ». زادَ في «الشَّرْحِ»، وغيرِه، ويَعْرُكُها. وقيل: يُخَلِّلُها مِن ماءِ الوَجْهِ، ولا يُفْرِدُ لذلك ماءً. قاله القاضي. وأطْلَقَهما في «الفائقِ». ويكونُ ذلك عندَ غَسْلِهما، وإنْ شاءَ إذا مَسَحَ رأْسَه. نصَّ عليه.
قوله: وتخْليلُ الأصابعِ. يُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُ أصابعِ الرِّجْلَين، بلا نِزاعٍ، والصَّحِيحُ مِن المذهب، اسْتِحْبابُ تخْليلِ أصابِعِ اليَدَين أيضًا، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يُسْتحَبُّ. وأطْلَقَهما في «الحاويَين».